الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

178

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

الطرف ولذاك وإطلاقا أحواليا في كلّ من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله ، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين معا كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصّة ، فأيّ مرجّح لأحد الدّفعين على الآخر ؟ ويرد عليه « 1 » : ان المرجّح هو أنّ ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأوّل للمحذور ليس له معارض أصلا ، وما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه [ السيد الخوئي ] له معارض . الرابع : إنّ الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم